اتصل بنا
 

التهم الموجهة لمسؤولي قضية التبغ

نيسان ـ نشر في 2019-01-23 الساعة 17:26

x
نيسان ـ أعلن الادعاء العام، في محكمة أمن الدولة، عن توقيف مسؤولين سابقين، مرتبطين بقضية التبغ، موجها إليهم عددا من التهم.
والمسؤولون الموقوفون، وزير المياه الأسبق منير عويس، ومدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة ومقدم جمارك سالم الخصاونة ومقدم جمارك وائل الصمادي والمسؤول في المناطق الحرة، إسلام غيضان.
ووجه الادعاء العام، في أمن الدولة، لكافة الموقوفين، تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 2 وبدلالة المادة 7 \و و 7\ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.
كما وجه إليهم، تهم القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149\1 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والتهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وبدلالة المادتين 203 و206 من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 31 وبدلالة المادة 30 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993.
وأسند الادعاء العام، للمشتكى عليهما منير عويس ووهب العوامله بالإضافة إلى التهم السابقة تهمة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 182\1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وبدلالة المادة 3\ج\2 والمادة 5 \أ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .
كما أسند للمشتكى عليهم اللواء متقاعد جمارك وضاح الحمود والمقدم جمارك سالم الخصاونه ومقدم جمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان، بالإضافة إلى التهم السابقة تهمة جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر 6 مرات بوصفها جريمة اقتصادية لاحكام المادة 171\1 وبدلالة المادة 169 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 \ج\2 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993.

نيسان ـ نشر في 2019-01-23 الساعة 17:26

الكلمات الأكثر بحثاً